للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا ابنتُها، ولا تحرم [هي] «١» على ولد الواطئ، ولا على أبيه. وهو قول الزهري وربيعة والليث ومن وافقهم، وقال أبو حنيفة وأصحابه: تَحْرُم، وهو قول الثوري والأوزاعي. قال أبو حنيفة: وكذلك إِن قبَّلها أو لمسها، أو نظر إِلى فرجها بشهوة.

ورجلٌ حلالٌ: أي ليس بمَحْرَم.

وفي الحديث «٢»: «تزوج النبي عليه السلام ميمونة، وهما حلالان»

[م]

[الحمَام] من الطير «٣»: ما كان ذا طوق نحو القمَاري والفواخت والقطا وأشباهها، ولحمها حارٌّ رطب.

[ن]

[الحنَان]: الرحمة، قال الله تعالى:

وَحَنااناً مِنْ لَدُنّاا «٤» قال «٥»:

حنانَك ربنا يا ذا الحنانِ

ويقال: حنانك وحنانيك: أي رحمةً بعد رحمة، قال طرفة «٦»:

أبا منذر أفنيتَ فاستبقِ بعضنا ... حنانيك بعض الشر أهون من بعض

وفي تلبية عروة بن الزبير: لبيك ربنا وحنانيك.

... و [فعالَة]، بالهاء


(١) ليست في الأصل (س) ولا في (لين) وأضيفت من بقية النسخ.
(٢) هو من حديث ميمونة بنت الحارث وعائشة وابن عباس بهذا اللفظ وبقريب منه، أخرجه الترمذي في الحج، باب: ما جاء في الرَخصة، رقم (٨٤٢) وابن ماجه في النكاح، باب: المحرم يتزوج، رقم (١٩٦٤) وأحمد في مسنده (٦/ ٣٣٣ و ٣٣٥).
(٣) انظر مادة (حمم) في معجم المصطلحات العلمية والفنية ليوسف خياط.
(٤) سورة مريم ١٩ من الآية ١٣.
(٥) لم نجده بهذا اللفظ، ولعل ما تبادر إِلى ذهن المؤلف هو قول امرئ القيس- ديوانه: (١٤٨) -:
ويمنحها بنو شَمْجى بن جَرْمٍ ... مَعِيْزَهُمُ. حَنَانَكَ ذا الحَنَانِ
(٦) ديوانه: (١٧٢)، واللسان (حنن).