للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال داود: نِعْمَ ما قضيتَ.

قال مالك والشافعي ومن وافقهما: ما أفسدت دابةُ الرجل من زرعٍ بالليل ضَمِنه، وإِن كان نهاراً لم يضمنه، وعلى صاحب الدابة حفظُها بالليل، وعلى صاحب الزرع حفظُه بالنهار. قالوا: حُكْم النفش باقٍ. وقال أبو حنيفة: لا ضمان في ذلك ليلًا كان أو نهاراً إِلا أن يكون معها قاعد «١» أو راكب أو مُرْسِل. قال: وحُكم النفش منسوخ

بقوله عليه السلام: «العجماءُ جُبار» «٢»

وفي حديث عبد اللّاه بن عمروِ بن العاص:

«الحية في الجنة مثل كرش البعير يبيت نافشاً»

أي: يرعى بالليل.

[ض]

[نفض]: نَفْضُ الثوبِ وغيره معروف.

ونُفِض: إِذا أصابه النافض، فهو منفوض.

ونفض المكانَ: إِذا نظر ما فيه ليعرفه.

ويقال: خرج القوم ينفضون الطريق.

ويقال: إِذا تكلمت ليلًا فاخفض، وإِذا تكلمت نهاراً فانْفُض: أي انظر قبل أن تتكلم هل ترى من لا تريد أن يسمع كلامك.

[ق]

[نَفَقَ]: نفقت السلعةُ نَفَاقاً: نقيض كسدت.

ونَفَقَت الدابة نُفُوقاً: إِذا ماتت.

... فَعَل بالفتح، يفعِل بالكسر

[ت]

[نَفَتَ]: نفتت القِدر، بالتاء، وَنَفتَانُها غليانها.

ويقال: صدرُه ينفِتُ بالعداوة: أي يغلي.


(١) في (ل ١): «قائد».
(٢) أخرجه مسلم في الحدود، باب: جرح العجماء، رقم: (١٧١٠).