للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحديث «١»: «نهى النبي صَلى الله عَليه وسلم عن الثُّنْيا»

قيل: هي أن يبيع الرجل شيئاً جُزَافاً، ثم يستثني منه شيئاً من مكيل أو موزون أو معدود، من غير استثناء جزء منه مُشَاع، كأن يبيع ثمرة أو صُبْرة «٢» ثم يستثني منها كذا صاعاً، فلا يجوز ذلك، لأن الذي يبقى لا يُدرَى كم هو، فيكون المبيع مجهولًا، وهذا قول كثير من الفقهاء.

وقال مالك «٣»: إِذا استثنى مقدار الثلث فما دونه جاز.

فُعْلان، بضم الفاء

[ي]

[الثُّنْيان]: الذي بعد السيِّد، قال «٤»:

تَرَى ثِنَانا إِذا ما جاءَ بَدْأَهُم ... وبدؤُهم إِنْ أَتَانا كانَ ثُنْيَانا

و [فِعْلان]، بكسر الفاء

[ي]

[ثِنْيَان] «٥»: اسم موضع كانت به وقعة. أغارت غَسّان وتَغْلِب وعَبْس وذُبْيَان وأَشْجَع والحُرْقة على بني عُذْرَة، فظفرت بهم بنو عذرة، قال جميل «٦»:

ويَوْمَ رَكِيَّيْ ذِي الجِذَاةِ ووَقْعَةٍ ... بثِنْيَانَ كَانَتْ بَعْضَ ما قَدْ نُسَلِّفُ

ويوم ذي الجِذَاة كان لهم على الحارث ابن أبي شَمِر الغَسَّاني.


(١) طرف حديث لجابر بن عبد اللّاه، أخرجه مسلم في البيوع، باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة، رقم (١٥٣٦) وأبو داود في البيوع، باب: في بيع المخابرة، رقم (٣٤٠٤ و ٣٤٠٥) والترمذي في البيوع، باب: ما جاء في النهي عن الثُّنْيا، رقم (١٢٩٠).
(٢) الصُّبْرَةُ: الكُدْس من الطعام لم يعاير بكيل ولا وزن.
(٣) قول مالك في الموطأ في البيوع (باب ما يجوز في استثناء الثمر): (٢/ ٦٢٢) وقارن الأم للشافعي: والبحر الزخار لصاحب الأزهار: (٣/ ٢٩٦).
(٤) تقدم البيت في كتاب الباء باب الباء والدال بناء (فَعْل) وفي كتاب الثاء باب الثاء والنون بنا، (فِعال).
(٥) هو في معجم ياقوت بنيان فحسب وفي معجم ما استعجم ذكره البكري في بنيان ثم قال: «وقد روي بثنيان ...
فلا أدري ما صحة هذه الرواية».
(٦) ديوانه: (١٢٥) وفيه «ركايا» بالجمع بدل «رَكِيَّيْ» بالتثنية و «بِنْيان» بدل «ثنيان» وآخره «تَسَلَّفوا».