للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأفعال]

[المجرّد]

فَعَلَ، بفتح العين، يَفْعُل، بضمها

[ق]

[أَبَقَ]: العبد إِباقاً. إِذا هرب.

وفي الحديث «١»: «نهى النبيّ صَلى الله عَليه وسلم عن بيع الآبق»

. قيل: هو محمول على الكراهة، والبيع موقوف. وقيل: لا يصحّ، وهو قول الشافعي.

[ل]

[أَبَلَت]: الوحش أَبْلًا وأُبولًا: إِذا اكتفت عن الماء بالبقل.

[ن]

[أَبَنَه] بالشي: إِذا اتهمه.

وأَبَنَه: أي ذكره بقبيح.

وفي حديث «٢» عليٍّ في ذكر مجلس النبي عليه السلام:

«ولا تُؤْبَنُ فيه الحُرَم»

أي لا تذكر بقبيح.

و [أَبَوْتُ] الصبِيّ أَبْواً: إِذا غَذَوْتُه.

ويقال لليتيم: ما له أبٌ يَأْبُوه.

والأُبُوَّة: مصدر الأَب، يقال: ما كنتَ أَباً ولقد أَبَوْتَ أُبُوَّةً.

وأصل «أَبَا»: أَبَوَ يَأْبُوُ، فأبدلت الواو ألفاً في الماضي، وحذفت ضمة الواو في المستقبل وكذلك نحوه من معتل اللام، مثل: دعا وغدا.

...


(١) من حديث أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه في التجارات، باب: النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر، رقم (٢١٩٦)؛ أحمد: (٣/ ٤٢)، واللفظ فيهما «نهى- صَلى الله عَليه وسلم- .. وعن شراء العبد وهو آبق .. »؛ ومن حديث ابن عباس أخرج أحمد: (١/ ٣٠٢) «نهى- صَلى الله عَليه وسلم- عن بيع الغرر ... وبيع الغرر العبد الآبق .. » وانظر قول الإِمام الشافعي في الأم (٧/ ١٨٥ - ١٨٦).
(٢) بلفظه في غريب الحديث لأبي عبيد وابن الأثير (النهاية: ١/ ١٧)؛ وأضاف أنه مأخوذ من الأُبَنِ (واحدتها:
«أُبْنَة»)؛ وهي العقد تكون في القسيّ تفسدها وتعاب بها؛ وانظر: اللسان «أبن» وقد نسب الحديث إِلى ابن أبي هالة.