للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: بربِّهم يُشركون.

وفي الحديث «١» عن النبي عليه السلام: «اعدلوا بين أولادكم في العطية، وإني لو فضلتُ أحداً على أحد لفضَّلْتُ النساء على الرجال»

ذهب مالك والشافعي وأبو يوسف إلى أن التسوية بين الأولاد في الهبة مستحبة، وأنها لا تكون على قدر الإرث، وذهب محمد وإسحاق وابن حنبل ومن وافقهم إلى أنها تكون على قدر الإرث.

[ن]

[عَدَنَ]: العَدْن: الإقامة، قال الله تعالى:

جَنّااتِ عَدْنٍ* «٢»، قال الأعشى «٣»:

وإن يستضيفوا إلى حِلْمِهِ ... يضافوا إلى راجح قد عَدَن

وقال أبو النجم:

ثم جزاك الله عني إذ جزى ... جنات عدن في السماوات العلى

أراد: إذا جزى، فأقام الماضي مقام المستقبل، وهو في لغة العرب جائز كقول الله تعالى: وَناادى أَصْحاابُ النّاارِ أَصْحاابَ الْجَنَّةِ «٤»، وكقول الشاعر:

وإني لآتيكم بنَسْق الذي مضى ... من الأمر واستبحاث ما كان في غد


(١) الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري في الهبة، باب: الهبة للولد ... ، رقم (٢٤٤٦) ومسلم في الهبات، باب:
كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، رقم (١٦٢٣) وأبو داود في الأقضية، باب: ما لا يجوز في النحل، رقم (٣٥٤٤) وأحمد في مسنده (٤/ ٢٧٥ و ٢٧٨) ومالك في الموطأ: (٢/ ٧٥١ - ٧٥٤)؛ ولرأي أبي حنيفة انظر (شرح العمدة): (٣/ ٢١٤) وغير ذلك من آراء الفقهاء في البحر الزخار: (٤/ ١٣٨ - ١٤١).
(٢) جاء ذكر جَنّااتِ عَدْنٍ* في القرآن الكريم إحدى عشرة مرة. سورة التوبة: ٩/ ٧٢، والرعد: ١٣/ ٢٣، والنحل: ١٦/ ٣١، والكهف: ١٨/ ٣١، ومريم: ١٩/ ٦١، وطه: ٢٠/ ٧٦، وفاطر: ٣٥/ ٣٣، وص:
٣٨/ ٥٠، وغافر: ٤٠/ ٨، والصف: ٦١/ ١٢، والبينة: ٩٨/ ٨.
(٣) ليس في ديوانه ط. دار الكتاب العربي، ولم نقف عليه. وله قصيدة طويلة على هذا الوزن والروي في ديوانه.
(٤) من آية من سورة الأعراف: ٧/ ٥٠ وَناادى أَصْحاابُ النّاارِ أَصْحاابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْناا مِنَ الْمااءِ أَوْ مِمّاا رَزَقَكُمُ اللّاهُ قاالُوا إِنَّ اللّاهَ حَرَّمَهُماا عَلَى الْكاافِرِينَ.