للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[(٥٠) ع ف و [يعفو]]

قال: يا ابن عباس: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ «١» .

قال: ألا أن تدع المرأة نصف المهر أو يعطيها زوجها النصف الباقي، فيقول: كانت في ملكي وحبستها عن الزواج.

قال: وهل تعرف العرب ذلك؟

قال: نعم، أما سمعت زهير بن أبي سلمى «٢» وهو يقول:

حزما وبرا للإله وشيمة ... تعفو على خلق المسيء المفسد «٣»


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٣٧.
(٢) زهير بن أبي سلمى: سبق التعريف عنه في رقم ١٩.
(٣) كذا في (الأصل المخطوط) ، ولم ترد هذه المسألة في (الإتقان) . وقد وردت في (الديوان) .

<<  <   >  >>