للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" باب: ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة:

من أكل، أو شرب أو استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئاً، من أي موضع كان غير إحليله أو استقاء أو ستمنى أو باشر فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم وظهر دم عامداً ذاكراً لصومه فسد لا ناسياً أو مكرهاً أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم، أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنشق، أو زاد على الثلاث، أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد، ومن أكل شاكاً في طلوع فجر صح صومه، لا إن أكل شاكاً في غروب الشمس أو معتقدا ً أنه ليل فبان نهاراً ".

الذي يفسد الصوم الأكل والشرب والجماع وما في حكمها فيفسد الصوم بالأكل والشرب والجماع عمداً بالإجماع باتفاق أهل العلم، وقد أشار الله -سبحانه وتعالى- إلى أصول هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ} [سورة البقرة: ١٨٧] فالآن باشروهن وكلوا واشربوا إلى الغاية المحددة حتى يتبين لكم الخيط، يعني حتى يطلع الفجر، مفهومه أنه إذا طلع وجاءت الغاية أنه لا يجوز لكم أن تباشروهن ولا أن تأكلوا ولا أن تشربوا، فهذه أصول المفطرات، فالأكل إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم نافعاً كان أو ضاراً، يعني مغذياً أو غير مغذياً يعني لو أكل تراب أو أكل حصى سمي آكل ما دام من طريق الفم، والشرب إدخال السائل المعدة من طريق الفم نافعاً كان أو ضاراً، فالمدخل المعتاد أكل وشرب، إن كان سائل فشرب، وإن كان غيره فأكل، من غير نظر إلى وصف آخر، النفع والضر تغذية وغيرها، لا، على حد سواء، هذا في المدخل المعتاد.

لكن لو دخل إلى جوفه أو إلى بدنه من غير المدخل المعتاد هذا محل الكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>