للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحق العلماء بالفم كل منفذ إلى المعدة كالأنف مثلاً بدليل قول النبي -عليه الصلاة والسلام- للقيط بن صبرة: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) فدل على أن الأنف منفذ كالفم، وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق؛ لأن المبالغة في الاستنشاق سبب لوصول الماء إلى المعدة، واستثناء الصائم يدل على أن الأنف منفذ فدل على أن كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف فإنه مفطر، ولذا قال: من أكل أو شرب أو استعطى أو احتقن، وإذا كان هذا في الاستنشاق فالمبالغة في المضمضة منهي عنها بالنسبة للصائم من باب أولى؛ لأن الأنف صار مدخلاً بالإلحاق، وإلا المدخل الحقيقي هو الفم المدخل الحقيقي إلى الجوف هو الفم، وألحق به الأنف كما جاء في الحديث إلحاقا ً، وإلا فليس بمنفذ أصلي، والحديث يدل على أنه منفذ، فإذا منع الاستنشاق والمبالغة فيه بالنسبة للصائم فل ئ ن تمنع المضمضة أو المبالغة فيها المبالغة في المضمضة من باب أولى؛ لأن هذا هو المنفذ الحقيقي، فعلى الصائم ألا يبالغ في الاستنشاق، ولا يبالغ في المضمضة، ولقائل أن يقول: المبالغة في المضمضة تختلف عن المبالغة في الاستنشاق، لماذا؟ لأنه في المبالغة في الاستنشاق لا يستطيع السيطرة على هذا المنفذ، بينما المبالغة في المضمضة مع إمكان السيطرة، فالسيطرة على الفم ممكنة بخلاف السيطرة على الأنف، ولذا جاء النهي عن المبالغة في الاستنشاق دون المبالغة في المضمضة، وعلى كل حال على المسلم أن يحتاط لدينه.

يلحق بالاستنشاق الاستعاط لتقول: أو استعطى، والاستعاط ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، هذا ملحق بالاستنشاق.

يقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى - في صحيحه: باب قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء)) ولم يميز بين الصائم وغيره، وقال الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل.

الإمام البخاري حينما يترجم بقوله: باب: قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء)) ولم يميز بين الصائم وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>