للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

لا لا لا ركبتيه ولا شيء، هذا القول ما يخدم المصلحة، لا هذا القول ولا الثاني، المقصود أن البعير من الأصل يديه على الأرض، فلا يمكن مشابهة الإنسان للبعير في الصورة بحال من الأحوال، ما يمكن مشابهته؛ لأن الإنسان واقفٌ، ويداه على صدره، هذا الأصل، وأما البعير في الصورة يداه على الأرض من الأصل، فليست فيهما مشابهة بالصورة، لكن المشابهة المنهي عنها النزول على الأرض بقوة مثل ما يفعل البعير، نحن فهمنا الحديث على هذا الفهم، هل نقول: أننا أتينا بجديد، واخترعنا قولاً لم يقل به أحد؟ القول بتقديم اليدين على الركبتين قول معروف عند أهل العلم، الحكم متقرر عند أهل العلم، لكن كوننا فهمنا العلة، وقد فهمها من قبلنا، وهذا يلزم كل من صحح الحديث أن يقول بهذا القول، كل من صحح الحديث ورجح تقديم اليدين على الركبتين يلزمه أن يقول بهذا القول، وإلا أيش معنى البروك؟ يعني كوننا لم نطلع على أحد قال بهذا القول معناه أننا أحدثنا في الدين ما لم يقل به سلف هذه الأمة، الإشكال في إحداث حكم شرعي لم يقال به من قبل، هذا الإشكال، أما كوننا نفهم .. طيب اختلف السلف في فهم آية: {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} [(٢٧٩) سورة البقرة] {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ} يعني هل معنى هذا أن لنا رأس المال وقت الدخول في التجارة أو وقت التوبة؟ يعني كون الإنسان يرجح أحد الوجهين الذين تحتملهما الآية أو الحديث لا يعني أنه أحدث قولاً جديداً، لكن لا يأتي بفهمٍ يترتب عليه حكم شرعي غير مسبوق إليه.

طالب:. . . . . . . . .

هذه مسألة مثل ما ذكرنا –خلافية- منهم من يقول: أنه ما دام الخلاف موجود والممنوع مخالفة الإجماع فلا مانع من أن نحدث قول ثالث، أو نلفق بين القولين قولاً ثالثاً، لا مانع من هذا، ومنهم من يقول: لا بد أن يتقيد بما جاء عن سلف هذه الأمة في الأحكام، فلا يحدث قول، ولا يلفق بين قولين، مسألة معروفة في أصول الفقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>