حدثنا ابن مسلم، حدثنا على بن سعيد المسروقى، حدثنا عباد ابن عوام، عن محمد بن أبي إسحاق، عن عمران بن أبي أنيس: أن رجلا كان له كلب صيد، قد أعطى به عشرين بعيرا، فتزوج بامرأة وأمهرها ذلك الكلب، فقتله؛ فرفع ذلك إلى عثمان رضي الله عنه، فغرمه عشرين بعيرا.
[بيع الصنم]
وأما قوله:(ونهى عن بيع الصنم) .
فكذلك أيضا؛ لأنه لا ثمن له، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أمرني ربي بكسر الأوثان، ومحق المعارف) . فكيف يجوز بيع شيء أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بمحقه وإبطاله.
وكذلك بيع المزامير والمعارف، وهو باطل، ولا ثمن له، ومن كسره لم يغرم شيئا. حدثنا صالح بن محمدن حدثنا قيس بن الربيع