للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[شرطان في بيع]

وأما قوله: (ونهى عن شرطين في بيع) .

فيقول: أخذت هذا منك بالنقد بكذا، وبالنسيئة بكذا، فافترقا على قولين لم يجب واحدا منهما، ولا يؤدي أحدهما ما لزمه.

[بيع ما ليس عنده]

وأما قوله: (ونهى عن بيع ما ليس عنده) .

فمن أجل أنه عقد البيع على شيء لم يملكه، لا يدري أيملكه أم لا، فلم يملك. وقد تأول بعض العلماء أن المواعدة داخلة في النهي، وهو أن يواعده فيقول: اشتر كذا حتى أشتري منك.

<<  <   >  >>