للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحلف بسورة من كتاب الله]

وأما قوله: (ونهى أن يحلف بسورة من كتاب الله عز وجل، فقال: من حلف بشيء من كتاب الله تعالى، فعليه بكلامه يمين، فمن شاء بر، ومن شاء فجر) .

فكتاب الله كلام الله، فالحلف بكلامه كالحلف بفعل من أفعاله، فإن حلف على التبري منه فهو يمين سوء.

وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من حلف بملة سوى الإسلام، أو قال: إنه برىء من الإسلام، فإن كان صادقا فلن يرجع إلا الإسلام سالما، وإن كان كاذبا فهو كما قال) .

فهذا معناه إذا حلف على شيء ماض فقال: إن كنت فعلت كذا فأنا برىء من الإسلام، وقد فعلها، فقد كفر عقد يمين. فإن كان صادقا فقد أساء القول بالتبري من الإسلام، وكيف لا يكون مسيئا، وإنما أعطى الإسلام من المنة، وهو على أعظم خطر؛ لأنه لا يدري ما يكون في العاقبة، فيجترىء أن

<<  <   >  >>