للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضِّبابيِّ من ديةِ زوجِها " (٢٢)، رواهُ الإمامُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، وصحَّحهُ الترمذيُّ.

ففيهِ: أنهُ إذا حكمَ الحاكمُ بحكمٍ، ثمّ وجدَ النصَّ بخلافِهِ، نقضَ حكمَهُ، وكذا إذا خالفَ القياسَ الجليَّ، لما تقدّمَ من حديثِ مُعاذٍ.

وتقدّمَ الحديثُ: " إنما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتمَّ بهِ " (٢٣)، فيُؤخذُ منهُ قَبولُ قولِ القاضي: حكمتُ على فلانٍ، واللهُ أعلمُ.


(٢٢) أحمد (المتن ٣/ ٤٥٢) وأبو داود (٢/ ١١٧) والترمذي (٢/ ٤٣٤) والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٤/ ٢٠٢ وابن ماجة (٢٦٤٢).
(٢٣) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>