للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشبهة الرابعة والثلاثون بعد المائة:

قولهم إن ترشيح المرأة لغيرها وكالة:

قالوا: إن اختيار المرأة من تراه أهلًا للنيابة عنها في المجالس التشريعية ليس من الولايات العامة، وبذلك يجوز لها أن تنتخب من تشاء لذلك، وأن هذا لا يَعْدُو أن يكون توكيلًا، وللمرأة الحق في أن توكل مَن تشاء مِن الرجال في مصالحها الخاصة، وهذا من المُجْمَع عليه.

الجواب:

إن ترشيح المرأة من تراه أهلًا ليس وكالة من كل وجه، وإنما هو بمثابة شهادة، ووكالة، وتزكية، واختيار للأصلح وللأكفأ.

فأما الشهادة فإنه لا تصح شهادة المرأة إلا في الشئون الخاصة بالنساء، وشهادتها على الدَّيْن إنما هو للضرورة عند عدم وجود الرجال كما قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} (البقرة:٢٨٢)، ولا شهادة للمرأة على عقود الزواج ولا في الحدود، ولا في الأمور التي ليست من شأنها.

وأما تزكية المرأة للرجال فإنها ممنوعة؛ لأن التزكية تحتاج إلى خلطة والمرأة لا خلطة لها بالأجانب غير المحارم فكيف تزكيهم وتشهد بعدالتهم؟!!.

وأما اختيار الأصلح والأكفأ فإن هذا يحتاج إلى علم أوسع بالرجال والناس، وتفضيل الكفء على غيره، وهذا لا دخل للنساء فيه.

ومن أجل ذلك لم يكن للنساء في هذا الأمر شأن قط لا في عهد الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>