للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في عهد خلفائه الراشدين - رضي الله عنهم - ولا في جميع عصور الإسلام.

وأما الوكالة فإنه يصح للمرأة أن توكل من تشاء في شئونها، ولكن النيابة ليست وكالة فقط، وإنما هي عقد تجتمع فيه كل هذه الأمور: الوكالة، والشهادة، والتزكية، وترشيح من يتولى الأمور العامة.

فقياس جواز الوكالة للمرأة على الترشيح للنيابة قياس باطل، وهو من قياس الشبه، وهو أبطل أنواع القياس، وهو مثل قول من قال: {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا} (البقرة:٢٧٥)، نعم البيع يشبه الربا من حيث أن البائع والمرابي كل منهما يربح أكثر من رأس ماله، ولكنهما يفترقان في أمور كثيرة .. !! إذ البائع مخاطر والمرابي ضامن، وهذا يؤجر النقود، وهذا يبيع السلع .. !! {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (البقرة:٢٧٥).

والوكالة للمرأة جائزة، وليست النيابة وكالة، وإن كانت تشبه الوكالة من بعض الوجوه، والقياس عليها إنما هو قياس شبه، وهو باطل؛ لأنه ليس وكالة من كل الوجوه، ولكنه مع الوكالة شهادة، وتزكية، وترجيح بين المرشحين واختيار للأوْلى، فهو عقد مركب من كل هذه الأمور.

والوكالة يستطيع الموكل إلغاءها في أي وقت، أما ترشيح أعضاء المجلس النيابي فلا يمكن إلغاؤه حتى تنتهي الفترة المحددة لبقائهم في المجلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>