س: ما قولكم في عمل الفتاة في أماكن مختلطة مع التزامها بالحجاب الشرعي والأداب الإسلامية؟
ج: عمل المرأة المتحجبة في الأماكن المختلطة فلا يخلو من حالتين:
الأولى: أن تكون المرأة مضطرة للعمل لضرورة حقيقية معتبرة شرعًا حيث:
- لا يكون لها من يقوم عليها ويوفر لها ضروريات الحياة.
- ولم تجد مكانًا غير مختلط تعمل فيه.
- ولم تكن تحسن صنعة تعملها في بيتها كالخياطة والحياكة والنسيج.
- أو تحسنها ولكن دخلها لا يَفِي بضرورياتها وضروريات من تعول.
ففي هذه الحال يجوز لها أن تعمل في ذلك المكان المختلط مع التزام الحذر التام ومراعاة الضوابط الشرعية لخروج المرأة فلا تخرج إلا وهي محتشمة متحجبة الحجاب الشرعي الكامل ويشترط في ذلك الحجاب أن يكون صفيقا فضفاضًا لا يصف شيئًا من مفاتنها ولا يلفت انتباه الرجال إليها. وكما يجب عليها أن تحذر مس الطيب عند خروجها لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حذر النساء من الخروج متطيبات إلى المسجد، وغير المسجد مثله في الحكم.
من ذلك ما في المسند وغيره أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال:«أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا مُتَطَيِّبَةً تُرِيدُ الْمَسْجِدَ، لَمْ يَقْبَلِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا صَلَاةً حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ مِنْهُ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ»(١).
كما يحرم عليها أن تخضع بالقول عند مخاطبة الرجال إذا احتاجت إلى ذلك لقول الله تعالى: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٣٢)} (الأحزاب: ٣٢).