س: هل يجوز لي أن أعمل كمساعدة لممرض بحيث أقوم بضرب للإبر في المؤخرة سواء للنساء أو للرجال في حالة عدم تواجده بالعيادة، بالإضافة إلى قياس الضغط إلى آخره، وخصوصًا أنني بحاجة إلى ذلك المال الذي سوف أتقاضاه إن شاء الله تعالى.
ج: عمل المرأة في ذاته جائز، بل قد يكون مستحبًا أو واجبًا، إذا احتاجت إليه، كأن تكون قد فقدت عائلها بطلاق أو تَرَمُّل، أو يُتْم، أو عجز عن الإنفاق والكسب، ولا رزق لها تعيش منه، مع قدرتها على الكسب الذي يغنيها عن السؤال والتعرض للناس.
وكذا الحال إذا كانت المرأة تعمل عملًا يحتاجه المجتمع نفسه، كأن تكون طبيبة، أو ممرضة للنساء، أو معلمة لهن، فيجوز لها أن تعمل في هذا المجال، ولو لم يكن بها حاجة إلى العمل لحاجة المجتمع إلى ذلك، بل ربما كان عليها واجبًا في بعض الأحوال.
وعلى المرأة التي تعمل أن لا تعمل في مجال يستلزم فيه عملها الاختلاط المحرم بالرجال الأجانب، أو الخلوة بهم، وإن دعت الضرورة إلى الاختلاط بالرجال، فليكن في أضيق نطاق، لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولابد من تجنب الخلوة بالواحد منهم على كل حال.
كما لابد أن تكون ملتزمة بحجابها وحشمتها ووقارها، ولا تخضع بالقول.