للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

افتعال الضرورة!! (١)

الضرورة حالة ملجئة لفعل، والإلجاء لا يُعْتبر باختيار الشخص وفعله بغير إكراه، فلايجوز بحال أن تفتعل نازلة أوتصنع بيئة لاختلاط الرجال بالنساء أو لا تراعي الفصل بينهم، ثم يُقال بجواز الاختلاط فيها للضرورة، فمثل ذلك افتئات على الشرع لا يُقَرّ فاعلوه وإن عذر بعض من واقعه باضطراره، والذي ينبغي هو أن يقوم أساس البنيان وفق ضوابط الشريعة.

فإذا وقع محظور لضرورة بعد التحرز ساغ الاعتذار بالضرورة، إن كان الضرر المترتب على تركه أعلى، على أن تقدر الضرورة بقدرها، وإلاّ لكان المفْتَعِل للضرورة المعتذِر بها كمن قطع يدي مسلم ورجليه ثم أذهب سمعه وبصره وقال هذا تحل له الزكاة! إذ ليس له عائل.

أو كالذي صبر إنسانًا عن الطعام والشراب فلما أشرف على الهلكة قدم له لحم خنزير أو ميتة وقال: كله اضطرارًا!

أما إذا اضطُر مُضطرٌّ لحاجة عند مَن لم يُراعِ ضوابط الشرع فيما أنشأ، فالمضطر معذور والمفرط موزور، وإلى الله ترجع الأمور والله عليم بذات الصدور.


(١) بتصرف من (الاختلاط بين الواقع والتشريع، دراسة فقهية: علمية تطبيقية في حكم الاختلاط وآثاره)، جمع وإعداد: إبراهيم بن عبد الله الأزرق، (ص ٤٩ - ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>