يكون في الندوات اختلاط بين الرجال والنساء؛ درءًا للفتنة، ودفعًا للفساد، ويمكن الجمع بين تحقيق المصلحة الطبية وتفادي مفسدة الاختلاط بإقامة ندوات للأطباء خاصة، وأخرى للطبيبات، وما قد يكون من نقص في ذلك يستدرك بنشر ما دار في ندوات هؤلاء وأولئك، وكتابة رسائل ومقالات ونشرها بوسائل الإعلام ونحوها، وبهذا تحصل المصلحة، ويسلم المجتمع من مضار الاختلاط (١).
[قيام الرجل بتحفيظ القرآن لنساء من وراء حجاب]
س: هل يجوز للرجل أن يحفظ مجموعة من النساء في المنزل مع العلم بحضور زوج أحد هؤلاء النساء معه، ووجود ستارة بين المحفظ وهؤلاء النساء؟
أرجو الإفادة وبيان السند والأدلة الشرعية.
ج: أولًا: الأوْلَى والأسلم أن تبحث هؤلاء الأخوات عن امرأة تتولى تحفيظهن القرآن، في المنزل أو المسجد؛ لما في ذلك من البعد عن الفتنة وأسبابها، فإن لم يتيسر ذلك، وأمكن الاكتفاء بالحفظ عن طريق المسجل والكمبيوتر، مع تعاون هؤلاء الأخوات على أمر المراجعة والمتابعة، فهذا حسن، وهو أولى من الجلوس إلى رجل يحفظهنّ.
ثانيًا: إذا دعت الحاجة إلى قيام رجل بتدريسهن وتعليمهن، إما لعدم وجود المعلمة، أو لكونه مجوِّدًا متقنًا، يعلمهن أحكام التلاوة، فلا حرج في ذلك إذا روعيت الضوابط التالية:
١ - أن يكون تدريسه لهن من وراء حجاب.
٢ - أن لا يكون خضوع بالقول من إحداهن.
(١) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٢/ ١٦٢ - ١٦٣).