للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشبهة الرابعة والخمسون:

صلاة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في بيت أم هانئ - رضي الله عنها - وحواره معها:

عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ: «مَا أَنْبَأَ أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - صَلَّى الضُّحَى غَيْرُ أُمِّ هَانِئٍ ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِى بَيْتِهَا، فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، فَمَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلاَةً أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ». (رواه البخاري ومسلم).

ولفظ مسلم: عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِى طَالِبٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَتَتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وَهُوَ بِأَعْلَى مَكَّةَ. قَامَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إِلَى غُسْلِهِ فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ، ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى.

وفي رواية للبخاري: عَنْ أَبِي مُرَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ ابْنَةَ أَبِى طَالِبٍ تَقُولُ: «ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ (١) فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟».

فَقُلْتُ: «أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِى طَالِبٍ». فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ».

فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ، فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّى ـ عَلِىٌّ ـ أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ ـ فُلاَنُ بْنُ هُبَيْرَةَ».

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ».

الجواب:

هذا لقاء عابر لقاء عابر حدث لحاجة وانقضى بزوالها.


(١) إلقاء السلام يكون باللسان لا باليد، والمُصافَحَةُ الْأَخْذُ باليَدِ، ولزم هذا التنبيه؛ لأن السلام في العامية المصرية معناه المصافحة باليد.

<<  <  ج: ص:  >  >>