للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشبهة الخامسة والستون:

زيارة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وخديجة لورقة بن نوفل:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ: «أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - مِنَ الْوَحْىِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِى النَّوْمِ ... إلى أن قالت: «فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ ـ وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِىَّ، فَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِىَ ـ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: «يَا ابْنَ عَمِّ، اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ». فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: «يَا ابْنَ أَخِى مَاذَا تَرَى؟» فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - خَبَرَ مَا رَأَى». (رواه البخاري ومسلم).

الجواب:

١ - هذه الحادثة وقعت قبل فرض الحجاب فلا يسوغ الاستدلال بها.

٢ - هذه الحادثة كانت في بداية البعثة وقبل نزول التشريعات، بل حتى قبل نزول القرآن الكريم نفسه؛ إذ غاية ما نزل آنذاك صدر سورتي (اقرأ) و (المدثر).

٣ - لا شيء يمنع من دخول رجل مع امرأته على رجل أجنبي بغرض الاستشارة أو الاستفتاء وبلا خلوة أو ريبة؛ فهذا من اللقاء العابر وليس من الاختلاط المقصود في شيء (١).

٤ - يضاف إلى وجود المحرم أن وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ كَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِىَ فالفتنة مأمونة.


(١) الاختلاط بين الجنسين أحكامه وآثاره، د محمد بن عبد الله المسيميري، د محمد بن عبد الله الهبدان (ص ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>