س: لنا أخ في الله بمصر والده يعمل جزارًا، وظروف العمل تحتاج اختلاط الرجال والنساء في البيت وخاصة الأقارب وأصحاب العمل وغيرهم، وبيتنا عبارة عن طابقين: الطابق الأول لوالدي ولإخواني الذكور، والدور الثاني لي ولزوجتي المحجبة (منقبة) والحمد لله، ولا تظهر على أي شخص من هؤلاء، لا أخي ولا غيره، فنحن نعلم والحمد لله حكم الاختلاط وحكم الحمو أيضًا، ولكن المشكلة هي والدي ووالدتي، حيث إني لو منعت زوجتي من النزول إلى الدور الأرضي الذي يسكن به أبي ووالدتي وإخواني أيضا يغضب أبي، وأنا أعاني من ذلك، مع العلم أني قد طلبت من والدي أن يسكن معي في الدور الثاني فرفض، بحجة أن أخي الكبير يسكن معه.
فسؤالي: هل يجوز أن أسكن معهم في هذا السكن بما فيه من اختلاط أو معاشرتهم على هذه الحال التي وصفناها؟ فنحن نعلم حق الوالد والوالدة، مع أني لو خرجت من هذا البيت إلى بيت آخر نطيع فيه الله سبحانه وتعالى سوف يغضب والدي غضبًا شديدًا. أفيدونا أفادكم الله.
ج: اجتهد مع والدك في إفهامه الحكم الشرعي في الحجاب وغيره، فإن استجاب فبها، وإلا انفصل عنه وصاحبه بالمعروف (١).
(١) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٧/ ١٨٩ - ١٩٠).