للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاختلاط للإنقاذ]

س: ما حكم مس جسد المرأة أثناء نقلها في الحوادث؟

ج: يجوز ذلك للضرورة، فإن المرأة قد تكون في وسط حريق أو في وسط سيارة قد انقلبت أو انصدمت، وتحتاج إلى إخراجها وإنقاذها من ذلك الحادث، وقد لا يوجد نساء ينقذن مثل هذه المرأة، ولا يوجد أيضًا محرم أو زوج ونحوه، فلأفراد الدفاع أو الإنقاذ أن يجروا المرأة ولو لمسوا جسدها أو نحو ذلك (١).

س: ما حد حرمة المساكن عند طلب الغوث كحالات الحرائق والفيضانات والهزات الأرضية.

ج: يلزم إغاثة المنكوبين والمصابين بالحرائق والفيضانات والهزات الأرضية، ولو استلزم ذلك دخول المساكن والمنازل الخاصة، وكسر الأبواب المغلقة، والنظر إلى النساء في داخل تلك البيوت، لما في ذلك من إنقاذ الأنفس والأموال المحترمة المتعرضة للحريق ونحوه (٢).


(١) فتاوى رجل الدفاع المدني، أجاب عليها وقدّم لها: فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، جمع وإعداد: مصلح بن زويد العتيبي (سؤال رقم ٣٧).
(٢) نفس المصدر. (سؤال رقم ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>