للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تغطية الكفين في حضور الرجال الأجانب]

س: ما حكم تغطية الكفين - علمًا بأني ألبس النقاب ولكن بسبب ظروف الدراسة من كتابة واستخدام الأجهزة كالكمبيوتر والأجهزة التعليمية الأخرى لا أستطيع الالتزام بتغطية الكفين لأن ذلك يعوقني، والمكان لا يخلو من الرجال؟.

ج: لا يجوز للمرأة ـ وخاصة أنها تقول إنها منقبة ـ أن تخالط الرجال الأجانب وأن تجالسهم سواء كان ذلك في دراسة أو عمل، وقد بيَّنا حكم الاختلاط وما يترتب عليه من مفاسد في أجوبتنا على الأسئلة: (١٢٠٠) و (٢٠٧٨٤) و (١٢٨٣٧).

ومن مفاسد هذا الاختلاط: نظر كل من الطرفين إلى الآخر، وهو أمر محرَّم، وقد أمر الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بغض البصر عما لا يحل لهم.

ولا يجوز أن يرى الأجانب منها شيئًا، ولا يحل لها أن تتهاون في لباسها ليظهر منها ما لا يحل لها إظهاره (١).

[طاعة الوالدين واجبة في غير معصية لله]

س: أنا أدرس في جامعة مختلطة وأنا تبت الآن وأريد أن أتركها ولكن لا يوجد في دولتي أي جامعة غير مختلطة إطلاقًا ووالداي غير موافقين على تركها فماذا أفعل؟

ج: الواجب على المرء أن يطيع والديه إذا أمراه بما لا معصية فيه لله، فإن كان فيه معصية لله فلا طاعة لهما، لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ» (رواه أحمد، وصححه الأرناؤوط).


(١) فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب، بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد، (سؤال رقم ٤٥٨٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>