للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: «رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنْ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا». (رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، والحديث أصله في الصحيحين).

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (١٢/ ١٦٣):

«اختلاط الرجال والنساء في التعليم حرام ومنكر عظيم؛ لما فيه من الفتنة وانتشار الفساد وانتهاك الحرمات، وما وقع بسبب هذا الاختلاط من الشر والفساد الخلقي من أقوى الأدلة على تحريمه» انتهى.

وسئلت اللجنة أيضا (١٧/ ٦٦) السؤال التالي:

«ما حكم الشرع في الصداقة مع الجنس الآخر، مع العلم أن هذه الصداقة شريفة عفيفة يعلم بها الجميع وليست في الخفاء؟».

فأجابت:

«هذا من أعظم المحرمات، وأشد المنكرات، فلا يجوز للمرأة أن تصادق الرجال الذين ليسوا من محارمها أو العكس؛ لأن ذلك وسيلة إلى الفتنة والوقوع في الفاحشة» انتهى.

وأما النظر إلي وجهها، فقد سبق في جواب السؤال (١٧٧٤) أن تعمد النظر إلى المرأة الأجنبية حرام.

فالنصيحة لك أن تحسم موقفك من هذه العلاقة، فإما أن تختارها زوجة لك، إن كانت هذه الفتاة ذات دين وخلق، وقد تعلقت بها، وإما أن تقطع علاقتك بها، وتغلق هذا الباب، فإنه باب شر وفساد، فلا تفتحه على نفسك فتندم حين لا ينفع الندم (١).


(١) فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب، بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد، (سؤال رقم ٥٢٧٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>