للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرق

بين الخلوة والاختلاط

تعريف الخلوة المحرمة (١):

هي أن ينفرد رجل بامرأة أجنبية عنه، في غيبة عن أعين الناس، وهي من أفعال الجاهلية , وكبائر الذنوب.

والمرأة الأجنبية: هي غير المَحرمَ , والمَحْرمَ: كل من حَرُم تزوجها على التأبيد , وتحريمها إما بالنسب , أو بالرضاع , أو بالمصاهرة , فالمحرمات بالنسب: الأمهات , ثم البنات , ثم الأخوات , ثم العمات , والخالات , ثم بنات الأخ , وبنات الأخت , ويحرم من الرضاع كل ما يحرم من النسب.

أما المحرمات بسبب المصاهرة: فزوجة الأب , وزوجة الابن , وأمّ الزوجة (وهذه تحرُم بمجرد العقد على ابنتها) , وبنت الزوجة (وهذه لا تحرم إلا بالدخول بالأم).

وعلى هذا من الأجنبيات على الرجل ابنة كل من: عمه , وعمته , وخاله , وخالته.

وزوجة كل من: عمه , وخاله , وابن أخيه , وابن أخته , وكذا أخت زوجته وابنة الصديق والجار , وهكذا.

[الدليل على تحريم الخلوة]

١ - قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» (رواه البخاري ومسلم).

٢ - قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» (رواه الإمام أحمد


(١) عودة الحجاب (٣/ ٤٥)، صَيْحَةُ تَحْذِير وَصَرْخَةُ نَذِيرٍ (ص ٣)، كلاهما للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>