للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه أن ينزل فورًا مهما ترتب على ذلك من تأخير للعمل أو الدراسة، لأنه ليس هناك أغلى على المرء من دينه ليحافظ عليه.

وقد سألنا فضيلة الشيخ ابن جبرين عن حكم الجلوس بجانب امرأة في وسيلة المواصلات، فأجاز ذلك بقدر الضرورة وبقدر الحاجة إذا أُمنت المفسدة (١).

[حكم الخلوة بالأجنبية في المصعد]

س: هل من المحرم الصعود على المصعد مع امرأة بمفردها؟

ج: خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه في المصعد لا تختلف في الحكم عن الخلوة بها في أي مكان، بل لربما كانت في المصعد أشد خطرًا من سواه لضيق المكان، مما يقرب بعضهما من بعض، وهو أدعى للإغراء والنظر واللمس الحرام، مع إمكان المواعدة بينهما من خلاله، ونحوها من المفاسد، والشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، والخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة باتفاق الفقهاء، لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذُو مَحْرَمٍ» (متفق عليه).

والخلوة سبيل الشيطان في الجمع بين المرأة والرجل على الحرام. قال - صلى الله عليه وآله وسلم - «مَا خَلَا رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» (رواه أحمد) (٢). والله أعلم.


(١) فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب، بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد، (سؤال رقم ٧٠٤٢٧).
(٢) فتاوى موقع الشبكة الإسلامية بإشراف د. عبد الله الفقيه، (رقم الفتوى ٦٨١٢).والحديث بهذا اللفظ: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني.
ورواه الإمام أحمد في مسنده بلفظ: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ»، ولفظ: «لَا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا»، وصححه الأرنؤوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>