للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاختلاط في المواصلات]

انفراد سائق الحافلة بالمرأة (١):

س: هناك مشارِكات في أحد مراكز تحفيظ القرآن يتم تجميعهم بحافلة والسائق لا يوجد معه محرم كزوجته، والسؤال هو: بالنسبة للراكبة الأولى صباحًا والأخيرة ظهرًا، وهل يعتبر وجودها مع السائق خلوة محرمة؟

ج: تتابعت فتاوى أهل العلم على تحريم خلوة السائق بالمرأة الأجنبية، للنص على تحريم الخلوة بالأجنبية، ولما يترتب على ذلك من مفاسد لا تخفى على أحد، سواء كان الذهاب إلى مراكز التحفيظ أو إلى المساجد، ومن باب أولى إلى الأسواق وما شابهها، وهذا الحكم يتعلق ـ كما في السؤال ـ بالراكبة الأولى صباحًا، وبالأخيرة ظهرًا، وحتى يرتفع الحرج هنا فينبغي أن تركب طالبتان صباحًا معًا، وتنزل طالبتان ظهرًا معًا، وهذه بعض فتاوى أهل العلم:

قال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -: «لم يبق شك في أن ركوب المرأة الأجنبية مع صاحب السيارة منفردة بدون محرم يرافقها: منكر ظاهر، وفيه عدة مفاسد لا يستهان بها، ... ، والرجل الذي يرضى بهذا لمحارمه ضعيف الدين، ناقص الرجولة، قليل الغيرة على محارمه، وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «مَا خَلَا رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا» (٢)، وركوبها


(١) ((فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب، بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد، (سؤال رقم ١٠٣٧٤).
(٢) الحديث بهذا اللفظ: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني.
ورواه الإمام أحمد في مسنده بلفظ: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ»، ولفظ: «لَا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا»، وصححه الأرنؤوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>