للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سادسًا: دعاوى شرعية وعقلية وواقعية يكذبها الشرع والعقل والواقع

الشبهة السادسة بعد المائة:

الاحتجاج بالأسواق والبيع والشراء بين الرجال والنساء (١).

الجواب:

الأسواق طرقات وليست مواضع جلوس وقرار، والبيع والشراء لقاء عابر ينتهي بانتهاء البيع والشراء، ويذهب كلٌّ منهما إلى حال سبيله، ويجب أن يكون الكلام بين الرجل والمرأة على قدر الحاجة، مع عدم خضوعها بالقول.

فهذا استثناء من الأصل ومع ذلك لم يرتضه الصحابة تمام الرضا، وإنما خففوا فيها بلا مبالغة للحاجة إليها فقد ورد عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: «أَلَا تَسْتَحْيُونَ أَوْ تَغَارُونَ؟ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ نِسَاءَكُمْ يَخْرُجْنَ فِي الْأَسْوَاقِ يُزَاحِمْنَ الْعُلُوجَ» (٢).

إن من يحتج بالاجتماعات العارضة ـ كالأسواق ـ على جواز الاختلاط في العمل والتعليم كمن يحتج بعصير العنب على الخمر، فالأول تغيَّر بطول المكث فخمَّر القلب، والثاني تغيَّر بطول المكث فخمر العقل، وطول التقاء أجزاء الخمر حوله من عصير ملتَذٍ إلى أم الخبائث، وطول التقاء الجنسين حوله من حاجة إلى مجلبة للمفاسد، والمكث حَوَّلَ الاثنين من الجواز إلى المنع. وليت أن الأمر يقف عند حد الاختلاط فقط وإنما التبرج والسفور، والخضوع بالقول مظاهر لا تكاد تخفى على أروقة الأماكن المختلطة.


(١) بتصرف من (الاختلاط، تحرير، وتقرير، وتعقيب)، لللشيخ عبد العزيز الطريفي، (ص ٨، ٦٩).
(٢) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في (المسند) برقم: (١١١٨)، وقال الشيخ أحمد بن محمد شاكر: «إسناداه صحيحان».وضعّفه الشيخ شعيب الأرنؤوط، والعلوج: جمع علج، وهو الرجل الكافر من العجم.

<<  <  ج: ص:  >  >>