للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} (النور: ٣١).

وقال تعالى: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٣٢)} (الأحزاب:٢ ٣) والنصوص في ذلك كثيرة.

ويشترط لذلك أيضًا ألا يكون عملها ذلك سببًا في إخلالها بما هو واجب عليها، كتربيتها لأولادها، وواجبها نحو زوجها.

ومما تقدم تعلمين أن لك أن تعملي مساعدة ممرض ما دُمْتِ ملتزمة بالشروط الواجب توفرها في عمل المرأة.

وأما بالنسبة لضرب الإبر للرجال، فلا يجوز لك ذلك، لأن هذا يستلزم اطلاعك على عورة الرجل، ولك أن تشترطي أن لا تقومي بهذا العمل إلا للنساء فقط، ما لم يكن هنالك رجل على حالة لا تسمح بتأخير الحقنة حتى يأتي الممرض الذكر، فلك أن تقومي بحقنه، ولتقصري نظرك على موضع الحقن فقط (١).

[شروط علاج المرأة عند الطبيب]

س: أنا فتاة بدينة جدًا فاضطررت أن أقوم بالرچـيم بالإبر الصينية عند الطبيب فالطبيب يضطر إلى وضع الإبر أسفل البطن بالقرب من منطقة العانة فأنا أسأل إذا كان حرامًا أم حلالًا.

ج: لا شك أن هذه المنطقة ـ التي ذكرت السائلة ـ من العورة التي لا تجوز رؤيتها ولا مباشرتها لغير الزوج، إلا عند الضرورة المحققة؛ وعليه، فإذا كانت مضطرة اضطرارًا حقيقيًا لإزالة هذه البدانة أو تخفيفها، فلتتعالج عند طبيبة مسلمة، فإن لم تتيسر لها طبيبة


(١) فتاوى الشبكة الإسلامية، بإشراف د. عبد الله الفقيه، (رقم الفتوى ٨٩٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>