للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشبهة السابعة عشرة:

اختلاط الرجال بالنساء في الطواف في الحج والعمرة.

قالوا: لو كان الاختلاط محرَّمًا لما كان الحج والطواف مختلطًا.

الجواب:

أولًا: «مما فرضه الله على المرأة والرجل، الركن الخامس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا، ولما كانت أعمال الحج والعمرة يتحد محلها للرجال والنساء، ولامصلحة من تغيير وقته أو فصل محله فإن في ذلك عنتًا لايخفى على المتأمل، لهذا اقتصر التشريع على وضع ضوابط لمن قصد هذا الركن من النساء، تكفل صيانة أعراضهن، وتمنع من اختلاطهن بالرجال قدر الإمكان، ومن ذلك أن الشارع لم يوجب على المرأة حجًا أو عمرة ـ إذا لزمها السفر ـ إلاّ إذا كان معها محرم، ثم جعل الشارع رخصًا لمن كانت معه نساء أوضعفة ليست لغيره، كالدفع من مزدلفة بليل.

ومن مراعاة المرأة قول طائفة من الفقهاء بجواز تأخير الرمي إلى بعد الغروب، بل إن الفقهاء ـ مراعاةً لأصل المنع من الاختلاط في الشريعة ـ استحبوا للمرأة ما لم يستحبوا للرجل من نحو طوافها بعيدة عن البيت، ورخصوا لها في تأخير طواف القدوم إلى الليل خشية الزحام.

ومن مراعاة بعض أمهات المؤمنين للأمر بلزوم البيوت ونبذهن الاختلاط، اكتفاؤهن بحجة الفريضة، وترك التطوع، وهذا مأثور عن زينب وسودة - رضي الله عنهما -.

ومن مراعاة أهل العلم للمنع من الاختلاط قول ابن جماعة في (منسكه الكبير): «ومن أكبر المنكرات ما يفعله جهلة العوام في الطواف من مزاحمة الرجال بأزواجهم

<<  <  ج: ص:  >  >>