للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاختلاط للتداوي]

الضوابط في مسألة النظر للعورة في العلاج (١):

إن مما عمّت به البلوى في هذا الزمان التساهل في مسائل الكشف عن العورات في العيادات والمستشفيات وكأن الطبيب يجوز له كلّ شيء ويحلّ عنده كلّ محظور.

وواجب على المسلمين الاعتناء بتخريج النساء من أهل الكفاية في التخصصات المختلفة للقيام بالواجب، وحسن إعداد جداول المناوبات في المستوصفات والمستشفيات لئلا تقع نساء المسلمين في الحرج، وأن لا تُهمل المريضة أو يتبرّم منها الطبيب إذا طلبت طبيبة لعلاجها.

ولا بدّ من تقوى الله في هذه المسألة العظيمة التي احتاطت لها الشريعة وجعلت لها أحكاما واضحة وحازمة.

أولًا: عورة الرجل ما بين السرّة والركبة لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «مَا بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ» (رواه الدارقطني، وحسنه الألباني)، وهذا قول جمهور أهل العلم.

ثانيًا: المرأة كلها عورة أمام الأجنبي لقوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} (الأحزاب: ٥٣)، ولقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ» (رواه الترمذي وصححه الألباني).


(١) انظر قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي،، الدورات من الأولى إلى السادسة عشرة، القرارات من الأول إلى الخامس والتسعين (١٣٩٨ - ١٤٢٢هـ /١٩٧٧ - ٢٠٠٢م)، (ص ٣٠٦ - ٣٠٧)، فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب، بإشراف الشيخ محمد المنجد، سؤال رقم (٥٦٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>