للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فتاوى متعلقة بالاختلاط للتداوي]

قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن ضوابط كشف العورة أثناء علاج المريض (١):

الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشر، المنعقدة بمكة المكرمة والتي بدأت يوم السبت ٢٠من شعبان ١٤١٥هـ، قد نظر في هذا الموضوع، وأصدر القرار التالي:

١ - الأصل الشرعي أنه لا يجوز كشف عورة المرأة للرجل، ولا العكس، ولا كشف عورة المرأة للمرأة، ولا عورة الرجل للرجل.

٢ - يؤكد المجمع على ما صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بقراره رقم ٨٥/ ١٢/٨٥، في ١ - ٧/ ١/ ١٤١٤هـ وهذا نصه:

«الأصل أنه إذا توافرت طبيبة مسلمة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك، فتقوم طبيبة غير مسلمة. فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم، على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، وألا يزيد عن ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذا بحضور محرم، أو زوج، أو امرأة ثقة؛ خشية الخلوة» انتهى.


(١) انظر قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، الدورات من الأولى إلى السادسة عشرة، القرارات من الأول إلى الخامس والتسعين (١٣٩٨ - ١٤٢٢هـ /١٩٧٧ - ٢٠٠٢م) (ص ٣٠٦ - ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>