للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نصوص المبيحين]

حين يكمل عقل المرء ودينه وفقهه، يكفيه ما مضى من تأصيل لتأسيس الحكم لديه، ومعرفة ماذا شرع الله تعالى في العلاقة بين الجنسين.

فإذا ما عرض له شيء ظاهره يخالف ما تقرر وتأصل وتأسس، فإنه يلجأ إلى تخريجه والجواب عنه بما يحفظ الأصل ويقره، فهذا حال الراسخين في العلم والمؤمنين، أما حال غيرهم ممن قصر فقهه أو ممن زاغ وابتغى الفتنة، فَيَدَعون الأصل؛ ليعتنوا بالعارض الطارئ، فيجعلوه هو الأصل، على شذوذه وضعفه، فيستنبطوا منه حكمًا أصليًّا ثابتًا، ينقُضون به الثابت المستقر الصادر بالأمر الإلهي.

فحالهم كحال الذي بلغه أن الحاكم أصدر مرسومًا بمنع البيع والشراء بعد الثانية عشرة ليلا، وأعلن ذلك على الجميع، وتأكد بمراسيم أخرى، ثم مر يومًا فرأى صيدلية تفتح أبوابها في الواحدة صباحًا، ثم تكرر منه رؤية ذلك، ومر فوجد دكانًا كبيرًا يبيع في الثالثة صباحًا، إلى جانبه آخر صغير كذلك.

وفي الأثناء أخذ كتابًا قديمًا، فقرأ فيه أن الناس في هذه البلدة يتبايعون ليلًا ونهارًا.

فاستنبط من ذلك أن المرسوم قد ألغي. والدليل: هذه المحَاَلّ المفتوحة، وما في الكتاب القديم من خبر. بل زاد على ذلك: عجبه من إحجام البقية عن استغلال هذا الإذن، والعودة لمنافع البيع والشراء.

وما درى هذا: أن تلك المحال مستثناة من المرسوم، لحاجة الناس الدائمة، والمرسوم على حاله من المنع. أما الدكان الصغير، فهو مخالف يستحق العقوبة، وما في الكتاب القديم، كان قبل الأمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>