أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - عَلَى حَقِيبَةِ رَحْلِهِ:
عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ قَالَتْ:«أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - عَلَى حَقِيبَةِ رَحْلِهِ قَالَتْ فَوَاللهِ لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - إِلَى الصُّبْحِ فَأَنَاخَ وَنَزَلْتُ عَنْ حَقِيبَةِ رَحْلِهِ فَإِذَا بِهَا دَمٌ مِنِّي، فَكَانَتْ أَوَّلُ حَيْضَةٍ حِضْتُهَا قَالَتْ فَتَقَبَّضْتُ إِلَى النَّاقَةِ وَاسْتَحْيَيْتُ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - مَا بِي وَرَأَى الدَّمَ قَالَ: «مَا لَكِ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ»، قُلْتُ:«نَعَمْ»، قَالَ:«فَأَصْلِحِي مِنْ نَفْسِكِ، ثُمَّ خُذِي إِنَاءً مِنْ مَاءٍ فَاطْرَحِي فِيهِ مِلْحًا، ثُمَّ اغْسِلِي مَا أَصَابَ الْحَقِيبَةَ مِنْ الدَّمِ، ثُمَّ عُودِي لِمَرْكَبِكِ».قَالَتْ:«فَلَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - خَيْبَرَ رَضَخَ لَنَا مِنْ الْفَيْءِ».
قَالَتْ:«وَكَانَتْ لَا تَطَّهَّرُ مِنْ حَيْضَةٍ إِلَّا جَعَلَتْ فِي طَهُورِهَا مِلْحًا وَأَوْصَتْ بِهِ أَنْ يُجْعَلَ فِي غُسْلِهَا حِينَ مَاتَتْ»(رواه الإمام أحمد وأبو داود).
الجواب:
١ - هذا الحديث لا حجة فيه؛ لأنه لا يصح، فقد ضعفه الألباني في تعليقه على (سنن أبي داود)، والأرنؤوط في تعليقه على (مسند الإمام أحمد).
٢ - على فرض صحة هذا الحديث الضعيف فليس فيه دليل على الاختلاط أو المماسة، فتلك المرأة لم تكن قد بلغت المحيض حين ركبت خلف النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، وجلوسها على حقيبة الرحل لا يستلزم المماسة؛ قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ: «(أَرْدَفَنِي):أَيْ حَمَلَنِي خَلْفه عَلَى ظَهْر الدَّابَّة، (عَلَى حَقِيبَة رَحْله) هِيَ كُلّ مَا شُدَّ فِي مُؤْخِر رَحْل أَوْ قَتَب. وَالرَّحْل هُوَ الْمَرْكَب لِلْبَعِيرِ وَهُوَ أَصْغَر مِنْ الْقَتَب. قَالَ اِبْن الْأَثِير:«الْحَقِيبَة هِيَ الزِّيَادَة الَّتِي تُجْعَل فِي مُؤَخَّر الْقَتَب». اِنْتَهَى.
فَالْإِرْدَاف عَلَى حَقِيبَة الرَّحْل لَا يَسْتَلْزِم الْمُمَاسَّة، فَلَا إِشْكَال فِي إِرْدَافه - صلى الله عليه وآله وسلم - إِيَّاهَا. (فَتَقَبَّضْت إِلَى النَّاقَة) أَيْ وَثَبْت إِلَيْهَا. (لَعَلَّك نَفِسْت): أَيْ حِضْت.