١ - الحديث نفسه دليل على منع الاختلاط فإن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمرها أن تعتَدّ عند ابن عمها عبد الله بن أم مكتوم - رضي الله عنه - ـ وهو رجل أعمى ـ لِئَلّا يراها الرجال.
ولو كان الأمر كما يظن دعاة الاختلاط لَتَرَكها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - تعتد عند أم شريك، فتجلسَ مع الرجال وتحادثَهم.
٢ - هل هناك حرج في كَوْن أم شريك تفتح بيتها للضيفان ويقوم محارمها بإكرامهم والقيام على شؤونهم؟!!
٣ - لم يأت في الحديث التصريح بأن أم شريك هي التي كانت تقوم بالخدمة وتقديم الطعام للرجال (١).
٤ - هل غشيان أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لها يلزم معه الدخول عليها أو تخدمهم في باحة بيتها، فإن بيوتهم كانت حُجرًا مسقوفة، يتصل بها باحة صغيرة مكشوفة يجلس فيها الزوار، وهكذا كانت حُجرات أمهات المؤمنين، ومن ظن أن حجراتهم غُرف بلا
(١) انظر: الرد على أحمد الغامدي ومن وافقه في إباحة الاختلاط، للدكتور محمد بن عبد الله الهبدان.