للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشبهة الثالثة والسبعون:

لَيْسَ أُولَئِكَ عَنَيْتُ:

روى الطبري عن قتادة في تفسير قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٢)} (الممتحنة:١٢): «ذُكر لنا أن نبي الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أخذ عليهن يومئذ النياحة، ولا تُحَدِّثْنَ الرجال، إلا رجلا منكن مَحْرَمًا، فقال عبد الرحمن بن عوف: «يا نبي الله إن لنا أضيافًا، وأنا نغيب عن نسائنا؛ قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لَيْسَ أُولَئِكَ عَنَيْتُ».

ورُوِىَ أيضًا عن قتادة: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ}، قال: «هو النوح أُخِذ عليهن لا يَنُحْنَ، ولا يخلُونَّ بحديث الرجال إلا مع ذي محْرم؛ قال: فقال عبد الرحمن بن عوف: «إنا نغيب ويكون لنا أضياف»؛ قال: «وليس أولئك عنيت».

الجواب:

١ - هذا الحديث لا يصح، فقتادة بن عامر السدوسي تابعي لم يدرك النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، وقد قال في حديثه: «ذُكر لنا». فلا يُعلم عمن رواه؛ فالحديث مرسل (١).

٢ - غاية ما في هذا الحديث الضعيف أنه يجوز للرجل الذي جاء يسأل عن صاحبه فلم يجده أن تكلمه زوجة صاحبه ـ وهي امرأة أجنبية ـ بالضوابط الشرعية من الحجاب التام وعدم الخضوع بالقول، وليس له علاقة من قريب أو بعيد بمسألة الاختلاط.

٣ - هذا الحديث الضعيف دليل على تحريم الاختلاط حيث إنه يُحَرِّم على المرأة حتى مجرد الكلام مع الرجل الأجنبي، ويستثني حالة الضيف الذي يسأل عن صاحبه، فهو حجة على دعاة الاختلاط.


(١) انظر تعليق الشيخ شعيب الأرنؤوط على مسند الإمام أحمد ط الرسالة، (٣٤/ ٣٩٥ - ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>