للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ضوابط المحادثة بين الجنسين]

س: ما حكم مكالمة النساء؟

ج: لا حرج ـ إن شاء الله ـ في مخاطبة الرجل للمرأة، أو المرأة للرجل إذا كانت ثمة حاجة لذلك، وإذا روعيت الضوابط التي سيأتي ذكرها، ودليل الجواز الكتاب والسنة، وسيرة الصحابة الأئمة، فمن الكتاب، قصة خولة بنت ثعلبة - رضي الله عنها - التي جاءت تجادل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، والتي أنزل الله عز وجل في شأنها قوله: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١)} (المجادلة: ١).

ومن السنة حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: «أَتَتِ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: «إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلهِ وَلِرَسُولِ اللهِ». الحديث (رواه البخاري ومسلم).

هذه بعض أدلة الجواز، لكن ثمة ضوابط لا بد من مراعاتها تضاف إلى ما ذكر من كون ذلك جائزًا عند الحاجة، فمن هذه الضوابط:

الأول: عدم إلانة المرأة في القول على وجه يوقع الفتنة بقلب الرجل، قال ابن العربي في قوله تعالى: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} (الأحزاب: ٣٢).

أمرهن الله تعالى أن يكون قولهن جزلًا، وكلامهن فصلًا، ولا يكون على وجه يحدث في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين المطمع للسامع. (انتهى من كتاب أحكام القرآن).

الثاني: عدم التذاذ أيٍّ من الطرفين بصوت الآخر، فإن ذلك يحرم على مَن فعله، قال ابن مفلح في الفروع: «وليس صوت الأجنبية عورة ـ على الأصح، ويحرم التلذذ به، ولو بقراءة».

<<  <  ج: ص:  >  >>