للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إلّا مَعَ ِذي مَحْرَم» (متفق على صحته)، ولا فرق بين كوْن السفر من طريق الأرض أو الجو أو البحر، والله ولي التوفيق» (١).

وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين: «إنه لا يجوز للرجل أن ينفرد بالمرأة الواحدة في السيارة إلا أن يكون محرَمًا لها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «لَا يَخْلُوَنََّّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم» (٢).

أما إذا كان معه امرأتان فأكثر: فلا بأس؛ لأنه لا خلوة حينئذٍ بشرط أن يكون مأموناً وأن يكون في غير سفرٍ، والله الموفق» (٣).

وقال الشيخ صالح الفوزان ـ حفظه الله ـ: «لا يجوز للمرأة أن تركب السيارة وحدها مع سائق غير محرم، لا في الذهاب إلى المسجد ولا إلى غيره؛ لما جاء من النهي الشديد عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له.

وإذا كان مع السائق جماعة من النساء: فالأمر أخف لزوال الخلوة المحذورة، لكن يجب عليهن التزام الأدب والحياء، وعدم ممازحة السائق والتبسط معه؛ لقوله تعالى: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٣٢)} (الأحزاب: ٣٢) (٤).

[حكم الاختلاط في المواصلات]

س: وسائل النقل في بلدنا جماعية ومختلطة وأحيانًا يحدث ملامسة لبعض النساء دون قصد أو رغبة في ذلك ولكن نتيجة الزحام فهل نأثم على ذلك؟ وما العمل ونحن


(١) فتاوى المرأة المسلمة (٢/ ٥٥٦).
(٢) رواه البخاري بهذا اللفظ:، ورواه مسلم بلفظ: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ».
(٣) فتاوى المرأة المسلمة (٢/ ٥٥٤ - ٥٥٥).
(٤) فتاوى المرأة المسلمة (٢/ ٥٥٦ - ٥٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>