للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معه في السيارة أبلغ من الخلوة بها في بيت ونحوه؛ لأنه يتمكن من الذهاب بها حيث شاء من البلد أو خارج البلد، طوعًا أو كرهًا، ويترتب على ذلك من المفاسد أعظم مما يترتب على الخلوة المجردة.

ولا يخفى آثار فتنة النساء والمفاسد المترتبة عليها؛ ففي الحديث: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ» (رواه البخاري ومسلم)، وفي الحديث الآخر: «اتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ» (رواه مسلم).

لهذا وغيره مما ورد في هذا الباب، وأخذاً بما تقتضيه المصلحة العامة ويُحَتِّمُه الواجب الديني علينا وعليكم: نرى أنه يتعيَّن البَتّ في منع ركوب أي امرأة أجنبية مع صاحب التاكسي بدون مرافق لها مِن محارمها أو مَن يقوم مقامه مِن محارمها أو أتباعهم المأمونين المعروفين .... » (١).

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: «لا يجوز ركوب المرأة مع سائق ليس محرمًا لها وليس معهما غيرهما؛ لأن هذا في حكم الخلوة، وقد صحَّ عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «لَا يَخْلُوَنََّّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍٍ إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم» (رواه البخاري ومسلم)، وقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانُ كَانَ ثَالِثَهُمَا» (٢).

أما إذا كان معهما رجل آخر أو أكثر أو امرأة أخرى أو أكثر: فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك ريبة؛ لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر.

وهذا في غير السفر، أما في السفر: فليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرَم؛


(١) فتاوى المرأة المسلمة (٢/ ٥٥٣، ٥٥٤).
(٢) رواه الإمام أحمد في مسنده بلفظ: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ»، ولفظ: «لَا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا»، وصححه الأرنؤوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>