للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشبهة السابعة والثلاثون:

دُخُولَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا: «لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ؟»، قَالَتْ: «وَاللهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً»، فَقَالَ لَهَا: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» (رواه البخاري ومسلم).

الجواب:

١ - ضُبَاعَة بِنْت الزُّبَيْر بْن عَبْد الْمُطَّلِب الْهَاشِمِيَّة بِنْت عَمّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - فَلَعَلّ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - دخل في حاجة ـ كعيادتها في مرضها ـ مع وجود المحرم، أو أن هذا الحكم خاصٌّ به - صلى الله عليه وآله وسلم - لكونه معصومًا.

والذي يدفعنا إلى هذين الاحتمالين ما سبق ذكره من نصوص محكمة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - تنهى عن الدخول على النساء، ولا يُعقَل أن يخالفنا النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى ما ينهانا عنه، قال الله - عز وجل - على لسان شعيب - عليه السلام -: {وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ} (هود: ٨٨).

والنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - هو أتقانا لله وأخشانا له.

فيجب رد المتشابه إلى المحكم وفهمه في ضوئه.

قَالَ الإمَامُ الشَّافِعِيِّ - رحمه الله -: «وَقَائِعُ الْأَحْوَالِ إذَا تَطَرَّقَ إلَيْهَا الِاحْتِمَالُ كَسَاهَا ثَوْبَ الْإِجْمَالِ، وَسَقَطَ بِهَا الِاسْتِدْلَال» (١).

٢ - على فرض صحة استدلالهم فغاية ما يستدل به جواز مثل هذا الدخول بالضوابط الشرعية حيث لا خلوة، ولا خوف فتنة، ولا تبرج، ودعت إليها حاجة من صلة رحم أو عيادة مريض.

وشتان بين هذا السؤال العابر مع أمن الفتنة، وبين الاختلاط لساعات في العمل أو الدراسة مع الفتنة (٢).


(١) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (٣/ ٣٦٥).
(٢) راجع: هل يقاس اختلاط التعليم والعمل على الاختلاط العابر؟ ص ٧٨ من هذا الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>