للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: لا يجوز للرجل أن يعلم المرأة وهي ليست متحجبة، ولا يجوز أن يعلمها خاليًا بها، ولو كانت بحجاب شرعي، والمرأة عند الرجل الأجنبي منها كلها عورة، أما ستر الرأس وإظهار الوجه فليس بحجاب كامل.

لكن لا حرج في تعليم المرأة من وراء حجاب، في مدارس خاصة بالنساء، لا اختلاط فيها بين الطلاب والطالبات، ولا المعلم والمتعلمات (١).

[عمل الرجل في التدريس للبنات]

س: ما حكم الإسلام في عمل المدرس في مدرسة بنات ثانوية؟

ج: لا يجوز؛ لما فيه من التعرض للفتنة (٢).

س: أنا شاب ولقد أطلقْتُ لحيتي منذ ما يقرب من سنة وأحاول فعل الطاعات والبعد عن المنهيات قدر ما أستطيع , ولقد واجهت مشكلة صعوبة البحث عن عمل حتى وجدت عملا بالتدريس في مدرسة ثانوية للبنات وأريد أن أعلم هل يجوز لي الاستمرار في هذا العمل وما حكم المال الذي تكسَّبْتُه منه حتى الآن؟.

ج: أولا: عمل الرجل في التدريس للبنات في المرحلة الثانوية، بحيث يلقاهن من غير حائل، وقد تبرج أكثرهن وكشفْنَ عن محاسنهن ـ كما هو الحال في بلد السائل ـ لا يستريب عاقل في الجزم بتحريمه، لما له من الآثار السيئة والمفاسد الواضحة على الرجل والمرأة.

جاء في (فتاوى اللجنة الدائمة ١٢/ ١٤٩): «لا يجوز للرجل تدريس البنات


(١) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٢/ ١٥٧ - ١٥٩).
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٢/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>