للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فتاوى متعلقة بالاختلاط في العمل]

[حكم عمل المرأة في مكان مختلط]

س: فتاة أو امرأة مسلمة متحجبة ومحافظة، تعمل بجانب رجال بإدارة أو مؤسسة أو معمل، مع العلم أن الإدارة لا تخلو من كاسيات وعاريات فاسخات ورجال ما حكم وجود هذه المسلمة بين نارين؟

ج: لا يجوز للمرأة أن تشتغل مع رجال ليسوا محارم لها؛ لما يترتب على وجودها معهم من المفاسد، وعليها أن تطلب الرزق من طرق لا محذور فيها، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرًا، وقد صدر من اللجنة فتوى في ذلك، هذا نصها: «أما حكم اختلاط النساء بالرجال في المصانع أو في المكاتب بالدول غير الإسلامية ـ فهو غير جائز، ولكن عندهم ما هو أبلغ منه، وهو الكفر بالله جل وعلا، فلا يستغرب أن يقع بينهم مثل هذا المنكر، وأما اختلاط النساء بالرجال في البلاد الإسلامية وهم مسلمون فحرام، واجب على مسئولي الجهة التي يوجد فيها هذا الاختلاط أن يعملوا على جعل النساء على حدة والرجال على حدة؛ لما في الاختلاط من المفاسد الأخلاقية التي لا تخفى على من له أدنى بصيرة (١).

س: ما حكم المرأة التي تعمل وهي متزوجة؟

ج: لا يجوز للمرأة العمل مع الاختلاط بالرجال، سواء المتزوجة وغيرها؛ لأن الله ـ سبحانه ـ جَبَلَ الرجالَ على الميل إلى النساء، والنساء جبلَهُنَّ على الميل إلى الرجال، مع وجود ضعف فيهن، فإذا حصل الاختلاط وقعت الفتنة، وصار سببًا في وقوع الفساد؛ لأن


(١) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٧/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>