قال الشيخ حامد العلي: «هذه المسألة ترجع إلى أربع قواعد شرعيَّة:
- كل مالم يرد فيه نص، فهو من قبيل المباح، ما لم يُفْضِ إلى محرم فيأخذ حكمه.
- إذا تعذّر توفير الضوابط التي تمنع اقتران الحرام الذي مفسدته أعظم، بالمباح، فإنه يُمنع سدًّا للذريعة.
- الأمور تتبيّن بعواقبها، فالخير في موضعه عواقبه الرشد أبدًا، والشر عواقبه الغيّ.
- كلّ ما كان الأمر أشدّ ضررًا على المجتمع، كان الاحتراز منه أوجب، ومحاربته ينبغي أن تكون أشدّ.
أما القاعدة الأولى، فكما نص الفقهاء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرًا.
وأما الثانية، فكما ذكر الفقهاء تحريم بيع السلاح وقت الفتنة، لأنه حتى لو زُجر الناس عن قتل المسلم، فلا يمكن ضبط ذلك والناس في حال الفتنة، فيُفتى بتحريمه مطلقًا.