فإذا تبين أن عاقبة الأمر السوء، فهو معصية لله، والضد بالضد.
أما الرابعة فكما نرى نصوص القرآن السنة شددت في التحذير من مداخل الشرك، والقتل، والزنا، وهي أعظم ثلاث جرائم.
فحرمت الشريعة كل ذرائع الشرك: كالصلاة في المقابر، وتعليق التمائم وغيرها حتى تلك التي في الألفاظ كقول القائل ماشاء الله وشئت، والحلف بغير الله ... إلخ.
كما حرمت الشريعة في صيانة دم المسلم، كلّ الطرق المفضية إلى الاستهانة به، فحرمت حتى سباب المسلم، وترويعه، سدًّا لكل طرق العدوان التي قد تُفْضِي إلى القتل، أو الإستهانة بدم المسلم.
وفي الذرائع المفضية إلى الزنا، حرمت على المرأة الخلوة مع الرجل، والتعطّر أمام الرجال، والسفر بغير محرم، وأمرتها بالحجاب، وأمرت بغض الأبصار، ونهَتْ المرأة عن الخضوع بالقول عند مخاطبة الرجل الأجنبي، حتى لقد حرَّم عليها ضربها بخلخالها لتُعلَم زينتُها.
ولا نجد مِثْل هذا الذرائع كثرةً وتأكيدًا في غير تلك الجرائم الثلاث.
ثم إذا نظرنا إلى الاختلاط يبن الرجال والنساء من هذا المنظار الشرعي، وجدناه ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: اختلاط عابر، في موضع لايخشى منه الفتنة، في الغالب، كاشتغال الجمع بعبادة مثلا، كصلاة النساء في المسجد خلف الرجال في عهده - صلى الله عليه وآله وسلم - والطواف في الحج .. إلخ
ومثل الأماكن العامة التي يشق تخصيصها لأحد الجنسين.