للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم استخدام المرأة المصعد المختلط]

س: إذا كنت مضطرة إلى الصعود إلى دور عالٍ؛ ما حكم الصعود في مصعد فيه رجال ونساء؟

ج: الأصل عدم جواز وجود النساء مع الرجال الأجانب على حال يترتب عليه إثارة الغرائز والفتنة والمفاسد من اختلاط وخلوة، ونحوها، ويجب اجتناب المرأة لمثل هذه المواطن حفاظًا على دينها.

فإذا كنت مضطرة إلى ذلك، ولم يكن بالإمكان استخدام مصعد خاص بالنساء، جاز لك الصعود، مع التحرز عن الاحتكاك بالرجال، لما في ذلك من الفتنة (١).

[شروط جواز ركوب المرأة المصعد]

س: أنا فتاة في الـ ٢٢ من عمري، أحيانا اضطر إلى الصعود إلى دورٍ عالٍ وأنا بمفردي أو مع والدتي، فهل أستطيع أن أصعد في مصعد إذا كان فيه رجال ونساء؟

ج: لا حرج على المرأة المسلمة أن تصعد في المصعد الكهربائي إذا كان فيه رجال ونساء وانتفت الخلوة، بشرط أن تكون متحجبة حجابًا شرعيًا كاملًا وتَفِلَةً غير متعطرة، وأن لا يكون المصعد ضيقًا بحيث يقرب بعضهم من بعض لأن ذلك أدعى للإغراء والنظر واللمس المحرم، وإن استطاعت أن تترك ذلك وتصعد بالسلم العادي فهو الأولى لها، لأن المرأة المسلمة كلما بعدت عن أعين الرجال الأجانب والقرب منهم كان ذلك أسلم لها من الريبة، وأبعد لها من الفتنة (٢).


(١) فتاوى موقع الشبكة الإسلامية، بإشراف د. عبد الله الفقيه، (رقم الفتوى ٢١٣٨٠). ويراعى في هذه الحالة عدم الخلوة ـ ولو لدقائق ـ فربما زادت، كما لو تعطل المصعد، ودفعًا للفتنة. (د/ياسر).
(٢) فتاوى موقع الشبكة الإسلامية، بإشراف د. عبد الله الفقيه، (رقم الفتوى ٢١٤٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>