للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشبهة الثامنة بعد المائة: (١)

الاختلاط المحرم إنما يكون في حال الافتتان، وتزاحم الأجساد وتلاصقها.

الجواب:

١ - ما دليل هذا الاستثناء؟ ومن الذي لا يخاف على نفسه الفتنة؟!! وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ» (رواه البخاري ومسلم).

٢ - كان علماء الإسلام على مر العصور يمنعون من اختلاط الرجال بالنساء حتى في أبعد الأماكن عن الفتنة ـ مساجد الله - عز وجل - , وترى فقههم فيها بوضوح تام (٢).

ثم دارت من بعد ذلك على المسلمين الدوائر , وتسلط الكافر الغربي , وضرب الاستعمار بلدان المسلمين , فضعف حال الأمة , ولم تعد قادرة على المواجهة , وبدأت سلسلة متتابعة من الاستسلام للضغوط , نسأل الله أن يخلص المسلمين منها ويثبتهم على دينهم.

وكان مما استسلم فيه للضغوط مسألة حكم الاختلاط , فما كان محرمًا بالأمس ومشدَّدًا على المنع منه في أفضل البقاع عند الله , أصبح اليوم حلالًا إلا قليلًا.

فقصروا الاختلاط المحرم في أعظم ما يمكن للمرء تصوره من علاقة الرجال بالنساء الأجانب في الأماكن العامة ألا وهو ملاصقة الأجساد , ولعمر الله ما بقي من انكارهم لهذه الصورة ـ تلاصق الرجال بالنساء ـ إلا انكار الفواحش.

فهل يشك عاقل في حرمة ذلك؟؟! وهل نحن بحاجة إلى من يعلمنا بأن هذا حرام ويفتي لنا بحكمه؟؟!


(١) الجواب عن شبهة: الاختلاط المحرم هو ما يكون عند تزاحم الأجساد وتلاصقها، إعداد: منتديات شبهات وبيان، الواقعية في الاختلاط سامي الماجد، موقع شبهات وبيان (بتصرف).
(٢) انظر ص ١٠٠ من هذا الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>