للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} (النور:٣١).

قال الشيخ السعدي: «أي: لا يضربن الأرض بأرجلهن، ليصَوِّتَ ما عليهن من حلي، كخلاخل وغيرها، فتعلم زينتها بسببه، فيكون وسيلة إلى الفتنة.

ويؤخذ من هذا ونحوه، قاعدة سد الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباحا، ولكنه يفضي إلى محرم، أو يخاف من وقوعه، فإنه يمنع منه، فالضرب بالرجل في الأرض، الأصل أنه مباح، ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة، منع منه».اهـ.

فالنهي عن الضرب بالرجل ذريعة إلى لفت انتباه الرجال إلى النساء، أليس هذا آكد في أن النساء يبتعدن عنهم ولا يختلطن بهم؛ لأن مفسدة الاختلاط أعظم من مفسدة ضرب المرأة برجلها (١).


(١) الاختلاط أصل الشر في دمار الأمم والأسر، لمحمد بن عبد الله الإمام (ص١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>