للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشبهة الثانية والثلاثون بعد المائة:

قولهم إن ترشيح المرأة للنيابة العامة نوع من الشورى، وأن الشورى ليست ممنوعة على المرأة:

من الشبهات أيضًا قولهم إن ترشيح المرأة للنيابة العامة إنما هو نوع من الشورى، وأن الشورى ليست ممنوعة على المرأة لأن الله - عز وجل - قال في كتابه: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} (الشورى:٣٨)، وهذا يشمل الرجال والنساء.

الجواب:

لا شك أن هذه الآية نازلة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، وعمل بها أصحابه - رضي الله عنهم - من بعده فهل كان تطبيق الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - لهذه الآية أن عقد مجلسًا يشاور فيه النساء، أو جعل لهن مع الرجال مجلسًا خاصًا بذلك.

وهل شاور رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - النساء في قيادة الجيوش، وخطط الحرب، وتولية أمرائه وعزلهم، وفي شأن الوفود، وخطاباته إلى الملوك، وهل قام خلفاؤه من بعده بشيء من ذلك فجعلوا للمرأة نصيبًا واجبًا في هذه الشورى، أم أن مشاورة الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - في هذه الشئون كانت للرجال فقط، فقد كان يشاور الشيخين أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما -، وشاورهما في شأن تولية الأمراء وفي فداء الأسرى.

وكان عمر بن الخطاب وزيرًا لأبي بكر - رضي الله عنهما - ومستشاره، وكان القراء (حفظة القرآن) هم أهل الشورى عند الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، ولم يكن لواحد من الخلفاء امرأة أو مجموعة من النساء يستشيرهن في أمور المسلمين.

فأخْذُ هذه الآية {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}، وقوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} (آل عمران: ١٥٩)، وجَعْلُ ذلك للرجال والنساء دون النظر في قول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>