للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا نملك إلا هذه الوسيلة ولا غنى لنا عنها؟

ج: الواجب على المرء أن يبتعد عن ملامسة النساء ومزاحمتهن بحيث يتصل بدنه ببدنهن ولو من وراء حائل، لأن هذه مدعاة للفتنة والإنسان ليس بمعصوم قد يرى من نفسه أنه يتحرز من هذا الأمر ولا يتأثر به ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فربما يحصل منه حركة تفسد عليه أمره، فإذا اضطر الإنسان إلى ذلك اضطرارًا لابد منه وحرص على أن لا يتأثر فأرجو ألا يكون عليه بأس.

لكن في ظني أنه لا يمكن أن يضطر إلى ذلك اضطرارًا لابد منه إذ من الممكن أن يطلب مكانًا لا يتصل بالمرأة حتى ولو بقى واقفًا، وبهذا يتخلص من هذا الأمر الذي يوجب الفتنة، والواجب على المرء أن يتقي الله تعالى ما استطاع وأن لا يتهاون بهذه الأمور. (الشيخ ابن عثيمين) (١).

س: ما هو رأي الدين في اختلاط الرجال بالنساء في المواصلات العامة؟

ج: اختلاط الرجال والنساء في المواصلات على قسمين:

الأول: أن يستقل الرجل بكرسي والمرأة بآخر دون مماسة مع التزام الأدب الإسلامي في الحجاب والحديث وغير ذلك، فهذا لا شيء فيه، سواء وجد مع المرأة محرم أم لا، ما داموا في غير سفر.

الثاني: مماسة الرجل للمرأة أو اختلاط الرجال والنساء دون التزام للضوابط الشرعية، فلا يجوز (٢).


(١) فتاوى الخلوة والاختلاط، جمع محمد بن عبد العزيز المسند، (ص٤٠ - ٤١).
(٢) فتاوى موقع الشبكة الإسلامية، بإشراف د. عبد الله الفقيه، (رقم الفتوى: ٤٥٠٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>